مقترح نيابي لتعديل مادة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تقدمة
مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025 لتعديل احكام
قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (25) من القانون الأصلي الفقرة (هاء) وذلك بشطب عبارة الشواغر الواره فيها بعد عبارة لايقل عدد وكذلك بعد عبارة ضمن والاستعاضة عنها بعبارة العاملين بحيث تصبح بالشكل التالي :
هـ مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية،
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن العاملين وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبة تصل الى (4 %) من العاملين للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل .
ثانيا : تعديل احكام الفقرة (ب) من المادة (48) وذلك برفع العقوبه من خمسة الاف الى سبعة بحيث يصبح النص بالشكل التالي :-
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض
تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار
ولا تزيد على سبعة الاف دينار.
المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
- الأحزاب السياسية الأردنية
- التحالفات الحزبية
- الأحزاب في البرلمان
- أنشطتنا
- أحزاب في الأخبار
- التشريعات
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية
- قانون الأحزاب السياسية قانون رقم(7) لسنة 2022
- قانون أمانة عمان قانون (18) لسنة2021
- قانون الاجتماعات العامة قانون رقم (6) لسنة 2004
- قانون الجمعيات قانون رقم (51) لسنة 2008
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون رقم (47) لسنة 2007
- قانون الجرائم الالكترونية قانون رقم (27) لسنة 2015
- المكتبة
- من نحن