مذكرة نيابية لاقتراح إصدار مشروع قانون معدل لقانون الإعفاء من الاموال العامة
تقدمة
وجّه نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي مذكرةً نيابية إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006، وذلك في إطار الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتضمن المشروع رفع سقف صلاحيات وزير المالية في الإعفاء من الأموال العامة، لغايات تسريع الإجراءات، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة المالية. وفيما يلي نص المذكرة:
نص المذكرة:
نحن النواب الموقّعون أدناه، واستنادًا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني، والمادة (75) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدّم باقتراح إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006، وذلك بتعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون المذكور، للأسباب الموجبة التالية:
أولًا:
يأتي هذا التعديل ضمن إطار الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق العدالة المالية والاجتماعية. ويتضمن المشروع رفع سقف صلاحيات وزير المالية ورئيس الوزراء في الإعفاء من الأموال العامة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الفعالية في إدارة المال العام.
ثانيًا:
تأتي هذه التعديلات انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2024، والمتعلّق بتعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، والذي أتاح إعفاء المكلفين من الغرامات المالية شريطة تسديد أصل المطالبة أو جزء منها، وفقًا لمعايير محددة وتهدف هذه الخطوة إلى:
• تسريع الإجراءات: عبر تقليص البيروقراطية وتمكين وزارة المالية من اتخاذ قرارات مباشرة.
• تحفيز الاقتصاد الوطني: من خلال تشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم المالية، بما ينعكس إيجابًا على السيولة في السوق.
• تحقيق العدالة المالية: عبر إتاحة الفرصة للمكلفين لتسوية التزاماتهم بشكل منصف وميسر.
راجين من سعادتكم احالة هذا المقترح إلى اللجنة المختصة للسير بالإجراءات الدستورية اللازمة حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مشروع قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006
المادة (1):
يُسمى هذا القانون: “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025”، ويُقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 2006 , وما طرأ عليه من تعديلات، كقانون واحد، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تُعدّل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي، وذلك بشطب عبارة “ألفين وخمسمائة دينار” الواردة بعد عبارة “لا تزيد مقدارها على”، والاستعاضة عنها بعبارة “ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار”، لتصبح كما يلي:
(أ) لوزير المالية، بناءً على تنسيب مبرّر من الجهة المختصة، إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي لا تزيد مقدارها على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار.
تُعدّل الفقرة (ب) من المادة ذاتها، بشطب عبارة “ألفين وخمسمائة دينار” الواردة بعد عبارة “التي يزيد مقدارها على”، والاستعاضة عنها بعبارة “ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار”، لتصبح كما يلي:
(ب) يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مبرّر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة، إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، على أن تُحدد في التنسيب الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام هذا الإعفاء.
المادة (3):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
وثائق ذات صلة
- الأحزاب السياسية الأردنية
- التحالفات الحزبية
- الأحزاب في البرلمان
- أنشطتنا
- أحزاب في الأخبار
- التشريعات
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية
- قانون الأحزاب السياسية قانون رقم(7) لسنة 2022
- قانون أمانة عمان قانون (18) لسنة2021
- قانون الاجتماعات العامة قانون رقم (6) لسنة 2004
- قانون الجمعيات قانون رقم (51) لسنة 2008
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون رقم (47) لسنة 2007
- قانون الجرائم الالكترونية قانون رقم (27) لسنة 2015
- المكتبة
- من نحن