الهيئة المستقلة للانتخاب توضح إجراءات فصل النائب المترشح عن القائمة الحزبية

02/22/2025
المصدر: عمون
شارك الخبر

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، في بيان لها، الإجراءات القانونية المتبعة في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الفصل، وفقًا للمادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022  التي تنص على أن النائب “اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.

وأكدت أن النائب لا يفقد مقعده فور صدور قرار الفصل من الحزب، بل يجب أن يكتسب القرار الدرجة القطعية، إما بانتهاء مدة الطعن البالغة (60) يومًا دون تقديم طعن، أو بتأييد المحكمة الإدارية للقرار.

وبمجرد اكتساب القرار الدرجة القطعية، يعتبر المقعد شاغرًا، وتقوم المحكمة بإبلاغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يخاطب بدوره رئيس مجلس النواب لتسمية النائب البديل وفق أحكام القانون.

شارك الخبر

اخبار ذات صلة

Share via
Copy link